الآخوند الخراساني

50

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

فاسدة : فإنه إنما يوجب ذلك إذا كان خروجه عنها - بما هي كذلك - تخصيصا ، لا مزاحمة ، فإنه معها وإن كان لا تعمّه الطبيعة المأمور بها ، إلَّا أنه ليس لقصور فيه ، بل لعدم إمكان تعلَّق الأمر بما يعمّه ( 1 ) عقلا ( 2 ) ، وعلى كلّ حال فالعقل لا يرى تفاوتا - في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها - بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلا . هذا على القول بكون الأوامر متعلَّقة بالطبائع .

--> ( 1 ) في أكثر النسخ : « تعمّه » ، والأجود ما أثبتناه من أخرى . . ( 2 ) وردت هنا في بعض النسخ كلمة « مزاحمة » بعد كلمة « عقلا » ، وما عليه الأكثر هو ما أثبتناه . . ( 3 ) زبدة الأصول : 82 ( مخطوط ) . .